وصف التهمة .
الموجز
تفصيل الواقعة الحاصلة المحاكمة عنها فيه . جوازه . توجيهه واقعة جديدة .
القاعدة
إن الذي يمتنع على محكمة الاستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى، أو إضافة واقعة على الوقائع التي دار عليها التحقيق وحوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الابتدائية، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي. أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الاستئناف تفصيلاً يزيل ما بها من غموض ويحدد مبدأها ومنتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية.

