قتل عمد . جريمة " أركانها ". قصد جنائى . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " " سلطتها " .
الطعن
رقم ۹٦۲٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.