إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الاصرار " . ضرب " " ضرب أفضى إلى موت " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " " سلطتها " .
الطعن
رقم ۹٦۲٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.