الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " قتل عمد . جريمة " اركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . مالايقبل منها " .الطعنرقم ۷۲۹ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۰/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول