إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱٦٥۰٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.