دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۳۰۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.