شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ۱۱۱۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۹/۲٦⁩

الموجز

الإضراب. ضوابطه. موافقة النقابة العامة وإخطار جهة العمل قبل يوم الإضراب بعشرة أيام على الأقل وأن يكون عن طريق التنظيم النقابي. علة ذلك. حتى لا يتحول الحق إلى نوع من الفوضى وتعطيل العمل. طلب الطاعنة فصل المطعون ضده لاشتراكه في إضراب دون إتباع الضوابط القانونية للإضراب وتسببه في تعطيل الإنتاج. عدم تمحيص هذا الدفاع. خطأ وقصور.

القاعدة

المشرع قد وضع للإضراب ضوابط وقواعد أهمها ما ورد في المادة ۱۹۲ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ من ضرورة موافقة النقابة العامة على الإضراب، وإخطار جهة العمل قبل يوم الإضراب بعشرة أيام على الأقل، وأن يتم الإضراب عن طريق التنظيم النقابي حتى لا يتحول الحق إلى نوع من الفوضى وتعطيل العمل وآثار سيئة أخرى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة - وعلى ما يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - قد تمسكت في دفاعها تبريراً لطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها أنه اشترك مع آخرين في الإضراب عن العمل دون اتباع الضوابط القانونية المنصوص عليها في المواد من ۱۹۲ إلى ۱۹٤ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ مما تسبب في تعطيل الإنتاج بمصنعها، ودللت على ذلك بصورة من التحقيق الإداري الذي أجرته معه بشأن تلك الواقعة، والمقدمة منها بجلسة 21/6/2017 أمام محكمة أول درجة والمبلغة صورته لمحكمة النقض رفق أوراق الطعن، فإنه وإذ ابتنى الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى فصل المطعون ضده واستمراره في العمل وأداء ما لم يُصرف من مستحقاته على أن الطاعنة لم تُــقدم صورة من هذا التحقيق، الأمر الذي حجبه عن بحث دلالته - ودونما نفي من المطعون ضده لواقعة مشاركته في الإضراب عن العمل - يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق وخطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                 " نائـــــب رئيــس المحكمــــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان          ،       عبــــد البـاقــــــــي مفتــــــــــاح     كــريــــــــــــــــم غــــــــــانــــــــــــــــم          و        إســـــــلام عمـــــــر المختــــار      " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد القاضي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1446هـــــ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2024م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1117 لسنة 89 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا