حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــب رئيــس المحكمــــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان ، عبــــد البـاقــــــــي مفتــــــــــاح كــريــــــــــــــــم غــــــــــانــــــــــــــــم و إســـــــلام عمـــــــر المختــــار " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد القاضي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1446هـــــ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2024م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1117 لسنة 89 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد /…

