عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمـــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــان ، كــريــــــــــــــــم غــــــــــانـــــــــــــــــم إســــــــلام عمــــر المختـــــار و إســــــــــــــلام حشـيــــــــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد القاضي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1446هـــــ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18347 لسنة 92 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد /…

