شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ۱۸۳٤۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۹/۲٦⁩

الموجز

إخطار الطاعنة للمطعون ضده بانتهاء عقد عمله. مؤداه. اعتبار تاريخ الإخطار هو بداية النزاع. إقامة المطعون ضده دعواه بعد مضي ستة وسبعين يوماً على نشأة النزاع. أثره. سقوط حقه في اللجوء للمحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بالسقوط باعتبار أن تاريخ بداية النزاع هو تاريخ تقدمه بشكواه لمكتب العمل. خطأ.

القاعدة

إذ كان البين من أوراق شكوى المطعون ضده لمكتب عمل المعادي في 13/9/2020 – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أنه تقدم بشكواه إلى مكتب العمل المذكور يتضرر فيها من قيام الشركة الطاعنة بمنعه من دخول مقر العمل، فضلاً عن امتناعها عن صرف مستحقاته المالية بتاريخ 31/3/2020، وأنها أخطرته بإنهاء خدمته في 12/5/2020 دون صرف كافة مستحقاته المالية المتولدة عن علاقة العمل، فإنه واعتباراً من التاريخ الأخير يكون قد توافر في حقه العلم اليقيني ببدء النزاع فيما بينه وبين الطاعنة فيما يتعلق بإنهاء خدمته ومستحقاته المالية لديها، وإذ لم يتقدم بشكواه إلى مكتب العمل طالباً إحالة النزاع إلى المحكمة إلا في 13/9/2020 أي بعد مضي أكثر من ٧٦ يوماً على نشأة النزاع، يكون قد سقط حقه في عرضه على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعنة بذلك متخذاً من تاريخ تقديمه الشكوى لمكتب العمل بدايةً لحساب هذه المدة، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مخالفاً الثابت بالأوراق.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـي عبـد المنعــــم حامــــد                  " نائـــــــب رئيــس المحكمـــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــان         ،        كــريــــــــــــــــم غــــــــــانـــــــــــــــــم      إســــــــلام عمــــر المختـــــار         و        إســــــــــــــلام حشـيــــــــــــــــــــش    " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد القاضي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1446هـــــ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18347 لسنة 92 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا