جريمة .
الموجز
جريمة الباعث ليس ركنا من اركانها .
القاعدة
الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها ، فلا يؤثر على سلامة الحكم إغفال بيانه ، أو الخطأ فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 مارس سنة 1952 (224) القضية رقم 193 سنة 22 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين. جريمة. الباعث ليس ركناً من أركانها. الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها، فلا يؤثر على سلامة الحكم إغفال بيانه، أو الخطأ فيه. الوقائع اتهمت النيابة العمومية الطاعن وآخرين (قضى ببراءتهما) بأنهم بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: قتلوا عمداً مع سبق الإصرار…

