عمل "عقد العمل: الصلح ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــان ، أحمــــــــــــــــــــد الشاذلـــــــــــــــــي إســــــــلام عمـــــــر المختـــــار و إســــــــــــــــــــلام حشيــــــــــــــــــش " نــــــــواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد القاضي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1446هـــــ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 29699 لسنة 93 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد /…

