دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفـره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــــــــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــــــــــــةدائرة الإثنين (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حــــــــــــــــازم بــــــــــــــــــدوي نائب رئيس المحكمـةوعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / وائـــــــــــــل شوقــــــــــــــــي و هاني مخـــتار المليجـينائبي رئيس المحكمـــــةو محمد شيحـــــــــــــــــــــــا و مصطفي محمود الطويلوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام فتحي.وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 18 من جمادي الأولى سنة 1441ه الموافق 13 من يناير سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14550 لسنة 88 القضائية. المرفـــوع مــن..................... …

