إيجار " إيجار الأماكن : التنازل عن إيجار مكتب المحاماة ".
الموجز
تعلق النص القانوني بالنظام العام . أثره . انطباق حكمه بأثر مباشر و فورى على المراكز القانونية القائمة و لو نشأت في تاريخ سابق عليه
القاعدة
إذ كان حكم نص المادة 2/55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أمرا و متعلقا بالنظام العام باعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يسرى بأثر فورى مباشر من تاريخ العمل به على المراكز القانونية ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، محمد خيري أبو الليل، حسن يحيى فرغل ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة. (174) الطعن رقم 360 لسنة 64 القضائية (1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة". (1) مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة. له ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة. م 55 ق…

