إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــــــدي تركـــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــــوده نصـــــــــــــار أيمـــــــــــــن العشــــــــــــــري سامـــــــــح صبـــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " أحمــــــــد نــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاته . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 7 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم…

