إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامــــــــــح صبـــــــــــــري محمــــد سعيد البنـــــــا " نائبي رئيس المحكمـــة " محمــــــــد عطــــــوان أحمـــــــــــد نــــــــــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاته . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 7 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت…

