الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . اغتصاب سند بالقوة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۱٥۹۳٤ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۱۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۷رقم القاعدة۹٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول