شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

الطعن
رقم ٤۳۰۲۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۲/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن بعد الميعاد وعدم تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار/ هـانــــــــــي عــبد الجــــــــــــــابر     " نـائب رئيس المحكمـــــــة "

وعضوية السادة المستشـــــــــــارين/ علي نور الدين الناطـوري       أحمد عبد الفتاح الحنفي

                                                 " نـواب رئيس المحكمـــــــة "

                                 حـــــــــــــاتــــــــم حـــميــــــــــــــدة    و  مـحــــمــــــــــد هـــــديــــــــــــــــب

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ممدوح .

وأمين السر السيد / أحمد لبيب .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 9 من ربيع آخر سنة 1439هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2017 م .

أصدرت الحكم الآتي :

        في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 43021 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من

1ـــــــ .....

2ـــــــ .....

3ـــــــ .....  

4ـــــــ .....

5ــــــــ .....

6ـــــــ .....

7ـــــــ .....                                                            " المحكوم عليهم "                         

ضــد


النيابة العامة                                                            " المطعون ضدها "

 

 

" الوقائــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في القضية رقم ..... لسنة ..... جنايات مركز ..... . " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... كلي " .

     بأنهم في يوم 4 من نوفمبر سنة 2013 ـــــــــ بدائرة مركز ..... ـــــــــ محافظة ..... :-

ـــــــ حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

ـــــــ أحرز الأول والثاني وحاز الباقون بواسطتهما سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

ـــــــ أحرز الأول والثاني وحاز الباقون بواسطتهما ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازته أو إحرازه .

ــــــــ قاوموا بالقوة والعنف مأموري الضبط القضائي النقيب/ ..... ، المقدم/ ..... ، والملازم أول/ ..... ، والنقيب/ ..... ـــــــــ القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات بأن أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية من السلاح الناري محل الاتهام السالف لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم إلا أنهم تمكنوا من ضبط جميع المتهمين ولاذ المتهم الثاني بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات .                                                                                                                                                            

    وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

   والمحكمة المذكورة بعد أن خلصت إلى أن الاتهام الأول يشكل في حقهم :

ـــــــ حازوا وأحرزوا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

قضت بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 2014 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 40/2،1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1، 6 ، 26/5،3 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الأسلحة والذخائر والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 بمعاقبة حضورياً كلٍ من ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....  وغيابياً للمتهم/ ..... وشهرته ..... ــــــــ بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كلٍ منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط والسلاح والذخيرة المضبوطين والزمتهم المصاريف الجنائية ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات .

فطعن المحكوم عليهم ..... و ..... و ..... و ..... و ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 2014 ، كما طعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 2014 ، كما طعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 11 من يوليه سنة 2015 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2014 عن المحكوم عليهما/ ..... ، ..... موقعاً عليها من المحامي/ .....

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

المحكمـــة

   بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

أولاً : - بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول .....:

من حيث إن الطاعن قرر بالطعن بالنقض بعد الميعاد القانوني كما أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .

ثانياً :- بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الرابع والخامس والسادس والسابع ..... و ..... و ..... و .....:

من حيث إن الطاعنين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانوناً إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعنهم ، مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً .

ثالثاً :- بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث " ..... و ..... " :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وحيازة سلاح ناري مششخن ــــــــ بندقية آلية ــــــــ وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بإحرازهما أو حيازتهما ومقاومة مأموري الضبط القضــائي بالقـــوة والعنف ، شابه القصــــور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من بيان الأسباب وواقعة الدعوى وظروفها وأركانها ، وتمسك الطاعنان ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ ، ولم يعرض ـــــــــ إيراداً ورداً ـــــــــ لدفوع الطاعنين المبداة بجلسة المحاكمة ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وظروفها وأركان الجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه على نحو كاف وسائغ ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش بعد أن رأت في تحريات شاهد الإثبات الأول مجريها أنها صريحة وواضحة وكاملة ، فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يفصحا ـــــــــ بأسباب طعنهما ـــــــــ عن ماهية أوجه الدفوع وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، والرد عليها ، فإن ما يثيرانه في هذا المنحى لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ن يكو




فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول والرابع والخامس والسادس والسابع شكلاً .

ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

  

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا