خطأ . ضرر . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر عنصر الخطأ " " سلطتها في تقدير ثبوت الضرر " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . اصابة خطأ .
الطعن
رقم ۳۳۱۲۸ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۷/۰۲
الدائرة
جنح النقض
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.