دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة فى الدعوى : انقطاع سير الخصومة ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى و اعتبارها كأن لم تكن " .
الطعن
رقم ۳۲۳ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۱/۲٥
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.