إيجار" إيجار الأماكن" " الإمتداد القانوني لعقد الإيجار : امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى او حرفى ". حكم " تسبيبه : عيوب التدليل ".
الطعن
رقم ٦۳۹۷ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۹/۰۷/۰٤
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۱۹۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.