إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي و طـــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــرشــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي و مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوحنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن طارق. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 23 من سبتمبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6222 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:...................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامةالوقــــــــــــــــائع اتهمت النيابة…

