إثبات . " شهود ". إجراءات محاكمة .
الموجز
المادة 289 إجراءات المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
القاعدة
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 سنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه، ومحمد عادل مرزوق. (64) الطعن رقم 40 لسنة 43 القضائية (1) إثبات. "شهود". إجراءات محاكمة. المادة 289 إجراءات المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. (2) محكمة استئنافية. تحقيق. إجراءات محاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة…

