الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير الأدلة". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات"."الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي".الطعنرقم ۱۷۲۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۱٦الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول