الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض ."المصلحة في الطعن". إ رتباط .حكم ."تسبيبه . تسبيب المعيب". جريمة . اشتراك . تزوير "تزوير أوراق رسمية "." استعمال المحررالمزور".الطعنرقم ٦۸ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول