إثبات" بوجه عام" " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۳۲۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.