مواد مخدرة . جريمة " أركانها " قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "" المصلحة في الطعن ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۲۳۲۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.