إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب النقض . ما لا يقبل منها " .
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. حد ذلك ؟
الطعن
رقم ٥۰۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.