إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحية لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲٦٥۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.