أمر بألا وجه "حجيته". إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية "قيود تحريكها". قوة الأمر المقضي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۷٤٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.