عمل " انهاء العقد ". تعويض. دعوى " الصفة في الدعوى".
الموجز
دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة الخاصة من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية . لازمه . وجوب توجيه الخصومة فيها إلى الممثل القانوني للمدرسة باعتباره صاحب الصفة في التقاضي.
القاعدة
لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى التحقت بالعمل لدى المدرسة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل مؤرخ 1989/10/28 و أقامت دعواها بطلب التعويض عن إنهاء العقد، فإن الدعوى على هذا النحو تعد من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية القائمة بينها وصاحب المدرسة، بما لازمه أن الخصومة في الدعوى يتعين أن توجه إلى المدرسة في شخص من يمثلها قانوناً باعتباره صاحب الصفة في التقاضي بشأنها إذ يكون الطاعنون فاقدوا الصفة في هذا الخصوص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي. (17) الطعن رقم 420 لسنة 67 القضائية (1) عمل "علاقة عمل". تأمينات. قانون. مدارس. العلاقة التي تربط صاحب المدرسة بالعاملين فيها. علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في قانون التعليم وللقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة. خضوع المدارس…

