نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 1270 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 12 من مايو سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ وائل صبحي ومحمد عبد الحليم طلبهد. محمد سامي العواني " نواب رئيس المحكمة " أحمد محمد ممدوح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- غسل أموالًا مقدارها عشرة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألف وستمائة وتسعة وسبعين جنيهًا، ومائتي وسبع وستين ألف وثلاثمائة وخمسين دولار أمريكي، والمتحصلة من القضية رقم ....…

