نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
ورود الطعن على الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الأمر المقضي . غير جائز . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 744 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 12 من مايو سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم طلبه ود. محمد سامي العوانيإيهاب إلهام نوار " نواب رئيس المحكمة " أحمد محمد ممدوح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه " مبلغ خمسمائة وتسعة وعشرين ألف وتسعمائة جنيه مصري " وذلك…

