الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون "سريانه من حيث الزمان ". نيابة عامة .محكمة استئناف . تزوير "الإدعاء بالتزوير ".نقض" ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام".الطعنرقم ۲٦۰۰۰ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول