الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعه " النزول عن الشفعه " علم الشفيع بالبيع " . بيع .الطعنرقم ۳۹۱ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۳٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول