عمل "العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون". دستور "المبادئ الدستورية: سريان أحكام القانون من تاريخ نفاذها". "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
الطعن
رقم ۳۰۹۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.