حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 3384 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 12 من مايو سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ود. عادل أبو النجاد. محمد سامي العواني إيهاب إلهام نوار " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع في قتل المجني عليه/ .... عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)…

