إثبات " بوجه عام "" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ""سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸۲٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.