محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير اقوال الشهود" . نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۱۰٦۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.