اثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". جريمة " أركانها ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۳٦٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.