ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". سب وقذف . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما ال يقبل منها ""المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۲۱۳٦٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.