الرئيسيةالأحكامعمل "العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب". "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".الطعنرقم ۹۸۷ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول