إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء . الإخلاء لإساءة الإستعمال " ، حكم عيوب التدليل " " ما يعد قصوراً . قانون " سريان القانون " .
الموجز
دعوى المؤجر - في ظل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 باخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغير الغرض من استعمالها مما ترتب عليه اقلاق راحة السكان . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى حق المستأجر في تأجير عين النزاع مفروشة أو خالية ولو لغير أغراض السكنى لمن عددتهم المادة 39/أ ق 49 لسنة 1977 .اعراضه عن التصدى لسبب الدعوى سالف البيان خطأ وقصور علة ذلك.
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه في 1977/2/17 - في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - إستناداً إلى قيام المطعون ضدها " المستأجرة " بتغيير الغرض من إستعمال العين المؤجرة يجعلها نادياً لطلبة دولة البحرين مما ترتب عليه إقلاق راحة السكان و هو ما يندرج ضمن أسباب الإخلاء التى أوردتها الفقرة "د" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 و هو القانون الواجب التطبيق إذ أدرك الدعوى عند نظرها في مرحلة الإستئناف و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إخلاء العين المؤجرة على سند من أن للمطعون ضدها حق تأجيرها مفروشة أو خالية من باطنها لمن عددتهم الفقرة "أ" من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو لغير أغراض السكنى و إذ لم يعرض الحكم لبحث السبب الذى أقام عليه الطاعن دعواه و فقاً لأحكام القانون الواجب التطبيق و أعراض عن التصدى له مع أن حق المستأجر في تأجير المكان من باطنه لا يحول دون وجوب التقيد بإلتزامه القانوني بعدم السماح بإستعمال المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة. (200) الطعن رقم 3992 لسنة 58 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء. الإخلاء لإساءة الاستعمال"، حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً". قانون "سريان القانون". (1) استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة اعتباره سبباً للإخلاء. م 23/ ج ق 52 لسنة 1969 المقابلة…

