اثبات . بوجه عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ حــســــن علي كــفــافـــــــــــي و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــرمــحــمــــــــــــد مــمـــــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةد. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن طارق. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 23 من سبتمبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12845 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة…

