الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . بطلان " بطلان التصرفات " . إصلاح زراعى . عقد " بطلان العقد " . محكمة الموضوع . ملكية " القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف " .الطعنرقم ٤۲٦۲ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول