الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةنقض "إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة.الطعنرقم ۱۸٥ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰٥/۱۷الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول