نقض " أسباب الطعن . توقيعها ". نيابة عامة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل أساس ذلك.
بقاء أسباب الطعن غفلا من توقيع مقروء بتيسير إسناده إلى احد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.

