قرارات النيابة بالحفظ والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى والحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يمنع المحكمة المدنية من بحث ما إذا كان الفعل يعد إهمالًا يُرتب المسئولية الإدارية أو التأديبية من عدمه. علة ذلك. جواز وقوع خطأ مدني من دون وقوع خطأ جنائي.
الطعن
رقم ۱۰۸۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.