إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۷٤٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.