استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات" " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " مواد مخدرة. قصدجنائى. نقض"المصلحة في الطعن".أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۷٤٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.