شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل". "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل". "عقد العمل: أثار عقد العمل: التزامات العامل". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".

الطعن
رقم ۸۲۸۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲۱⁩

الموجز

موافقة لجنة شئون العاملين على إنهاء خدمة المطعون ضده لصدور حكم بحبسه بتهمة الانضمام إلى جماعة تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتنفيذه هذا الحكم. مقتضاه. استمراره في عمله يتعارض مع طبيعة عمله بالشركة الطاعنة التي تعد من كبرى الشركات الاستراتيجية للأمن القومي. علة ذلك. اقترافه جريمة تُسيء إليه وإلى جهة عمله مما يفقده الثقة والاعتبار. يستتبعه. قرار إنهاء خدمته صحيح. مخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق - وبما لا يماري فيه المطعون ضده - أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة - التي تتكون من كبار العاملين بالشركة فضلًا عن ممثل عن العمال - قد انتهت إلى عدم الموافقة على عودة المطعون ضده إلى العمل، وإنهاء خدمته بدءًا من ٢٠/٢/۲۰۱۷ لصدور حكم بحبسه في الجنحة رقم .... لسنة ٢٠١٦ جنح .... واستئنافها برقم .... لسنة ۲۰۱٦ جنح مستأنف .... بتهمة الانضمام إلى جماعة تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وهى جريمة مخلة بالشرف، وقد تم تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم فإن استمرار المطعون ضده في عمله بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بالشرف يتعارض مع طبيعة عمله بالشركة الطاعنة التي تعد من كبرى الشركات الاستراتيجية للأمن القومي، لأنه اقترف جريمة تُسيء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفًا بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلي به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين في أداء الواجب المنوط به، ومن ثم يضحى قرار إنهاء خدمته من العمل متفقًا وصحيح حكم القانون، هذا إلى أن الأوراق قد خلت من أي دليل يثبت أن الشركة قد حرمت المطعون ضده من الحصول على إجازاته لصالح العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التعويض عن إنهاء خدمته، وعن المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فإنه يكون معيبًا.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر              "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داوود      ،         حبشــــــــي راجـــي حبشــــــــــي                         حــــــــــــازم رفـــقــــــــــــــــــــــــــي      و       عـــــمـــاد عــبــــد الــــرحــمــــــــــن                                            "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد بسيوني.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 13 من ذي القعدة سنة 1445ه الموافق 21 من مايو سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8280 لسنـة 93 القضائية. المرفوع مــنالسيد /.يعلن / حضر الأستاذ / ضـــــــــــــــــدالسيد / المقيم /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا