عمل "العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل". "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل". "عقد العمل: أثار عقد العمل: التزامات العامل". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داوود ، حبشــــــــي راجـــي حبشــــــــــي حــــــــــــازم رفـــقــــــــــــــــــــــــــي و عـــــمـــاد عــبــــد الــــرحــمــــــــــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد بسيوني.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 13 من ذي القعدة سنة 1445ه الموافق 21 من مايو سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8280 لسنـة 93 القضائية. المرفوع مــنالسيد /.يعلن / حضر الأستاذ / ضـــــــــــــــــدالسيد / المقيم /…

